بكركي في ١١ حزيران ١٩٩٤
مقـــدمــــــة
التـأسيــــس
تحديــــــده
أهدافـــــــه
مهامـــــــه
شروط الانتساب إليه
تكوين المجلس
الصلاحيــات
تنظيم أعمال المجلس
أحكــــام عامــــة
مقدمة :
الكنيسة جماعة المؤمنين بالمسيح الذين أصبحوا بالعماد والتثبيت والأفخارستيّا أعضاء حيّة في جسد المسيح السرّي الواحد. هؤلاء الأعضاء يقتبلون الحياة الإلهية من الآب بالمسيح ويشتركون بقوّة الروح في إحياء الجسد وتنشيطه.
وللكنيسة رسالة ان تقدّس أبنائها وتكون خميرة الملكوت في العالم تبثّ فيه روح المسيح وتعاليمه لينال الخلاص كل من يؤمن به.
وليست رسالة الكنيسة محصورة بالإكليروس، بل هي واجب على كلّ معمّد وحقّ له. فالمسيح يشرك المؤمنين به في مهمّاته الكهنوتيّة والنبويّة والملوكيّة داعياً إيّاهم تقديس أنفسهم ونشر كلامه والشهادة له وبثّ روح الانجيل في العالم.
وللقيام بهذه المهمّات يفيض فيهم الروح القدس مواهبه ليسهم كلّ واحد منهم في حياة الكنيسة ورسالتها حيث هو من خلال أعماله التّي يتممّها بروح المسيح.
والرعيّة كنيسة مصغّرة لأنها تضمّ جماعة المؤمنين في مكان معيّن يهتمّ بهم كاهن أو أكثر يعيّنهم مطران الأبرشية. وتمتاز الرعيّة – كالكنيسة – بانها جماعة إيمان وعبادة ومحبّة. تغذّي ايمانها بكلام الله وقبول الأسرار وتعبّر عنه بالعبادة والاحتفالات الطقسيّة وتجسّده في روابط الإلفة والتضامن بين أفرادها وفي أعمال الرحمة والمحبّة على اختلافها.
ولا تعيش الرعيّة إلا بتضافر جهود أبنائها على كلّ صعيد لأنهم يؤلّفون عائلة المسيح الواحدة.
توصّي الكنيسة بإنشاء المجلس الرعائي في إطار الرعّية (رسالة العلمانيين عدد ٢٦)، وتأمر به مجموعة قوانين الكنائس الشرقية (ق٢٩٥)، مساهمة في إنعاش حياة الرعّية، وإفساحاً في المجال أمام مختلف أبناء الرعيّة ليتعاونوا في القيام برسالتهم، وتنظيماً لهذا التعاون، وتفعيلاً للعمل الرعوي.
عسى أن يكون هذا القانون مساعداً لأبناء رعايانا ليدركوا أهمّية دورهم في بنيان الرعيّة والكنيسة بتكاتفهم وتعاونهم النابع من عميق إيمانهم بالمسيح وبتعاليم الكنيسة المقدّسة وبثقتهم التامّة بقوّة الروح القدس وعمله فيهم وبهم.
المادة ١ : تأسس في رعيّة ........... مجلس رعائي بموافقة مطران الأبرشيّة.
المادة ٢: يتقيّد المجلس الرعائي بهذا النظام وبما يحدده راعي الأبرشيّة.
المادة ٣ : المجلس الرعائي جهاز كنسي مؤلف من أبناء الرعيّة لخدمة الرعيّة.
المادة ٤ : المجلس الرعائي يوآزر الكاهن في رسالته لإنعاش الحياة الرعويّة وتعزيزها بكلّ أشكالها. وهو مجال للمنتسبين إليه للقيام برسالتهم المسيحيّة وسط الرعيّة التي إليها ينتمون.
المادة ٥ : معاونة الكاهن في معرفة الرعيّة معرفة كاملة ومساعدة جميع أبنائها للقيام برسالتهم في المجالات التالية:
١. في خدمة كلمة الله وحمل البشارة.
٢. في خدمة العبادة والاحتفال بالأسرار.
٣. في عيش المحبّة وتأدية الشهادة المسيحيّة.عودة إلى أعلى الصفحة
٥ – شروط الإنتساب إليه:
المادة ٦ : يشترط في العضو المنتسب أن يكون من أبناء الرعيّة مؤمناً وملتزماً برسالته المسيحيّة، حسن الأخلاق والسيرة، مشهوداً له بصفات إنسانيّة حميدة ولا يقلّ عمره عن ثمانية عشر عاماً.
المادة ٧ : يشترط فيه أن يعمل مع زملائه بروح التعاون والاتحاد والمحبّة، ومع كاهن الرعيّة بروح الاحترام والطاعة، محققاً وحدة المشاركة بين الرعيّة والأبرشيّة والكنيسة.
المادة ٨ : يستبعد كل من يبتغي مصلحته الفرديّة ويطمح الى بلوغ المراكز على حساب الروح المسيحيّة وأهداف المجلس.
المادة ٩ : ينبغي أن يكون العضو المنتسب ممن تؤهلهم إمكاناتهم ومواهبهم من تأدية خدمة فعليّة في الرعيّة.
عودة إلى أعلى الصفحة
٦ – تكوين المجلس:
المادة ١٠ : يتكوّن المجلس الرعائي من مندوبي الأديار زمختلف الجماعات والحركات الرسوليّة في الرعيّة ومن ذوي الكفائات وأصحاب الاختصاص الملتزمين برسالة الكنيسة الذين يختارهم خوري الرعيّة، ويوافق عليهم راعي الأبرشية.
المادة ١١: خوري الرعيّة هو رئيس المجلس حكماً.
المادة ١٢ : يختار المجلس بعد تكوينه اميناً عاماً وامينًا للسرّ.عودة إلى أعلى الصفحة
٧ – الصلاحيات:
أ – صلاحيات خوري الرعيّة
المادة ١٣ : خوري الرعيّة هو رئيس المجلس بصفته المسؤول روحياً عن أبناء رعيّته والممثل لراعي الأبرشية.
المادة ١٤ : يدير الجلسات ويضع جدولاً لأعمالها بالتشاور مع الأمين العام.
المادّة ١٥ : يعود إليه القرار في الأمور التي يتداولها المجلس أو يصوّت عليها، على ألا يخالف رأي الأكثرية الا في ما يتناقض وتعاليم الإنجيل والكنيسة.
ب – صلاحيّات الأمين العام
المادة ١٦ : يضع جدول أعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع خوري الرعيّة وموافقته.
المادة ١٧ : يلاحق تنفيذ القرارات والمشاريع المعتمدة.
المادّة ١٨ : يحفظ المستندات ويدوّن محاضر الجلسات ويوجّه الدعوات الى الاجتماعات.
عودة إلى أعلى الصفحة
٨ – تنظيم أعمال المجلس:
المادة ١٩ : للمجلس صفة إستشاريّة، أسوة بغيره من المجالس الكنسيّة.
المادة ٢٠ : يجتمع المجلس مرّة في الشهر، وكلما دعت الحاجة، بناء على طلب من رئيسه وأمينه العام.
المادة ٢١ : كل المشاريع والاقتراحات تدرس بروح التشاور والتفاهم، وتتخّذ القرارات بشأنها بأكثرية الأصوات المطلقة، ولا تصبح نافذة إلا بموافقة الخوري عليها.
المادة ٢٢ : يعيّن المجلس في اجتماعه الثاني ومن بين أعضائه :
١. مسؤولاً عن العمل الرسولي (كل ما له علاقة بخدمة الكلمة: وعظ تعليم ...وبالحركات الرسوليّة).
٢. مسؤولاً عن العمل الاجتماعي (خدمة المحبّة).
٣. مسؤولاً عن الشؤون الطقسيّة (احتفالات، توزيع أسرار).
المادة ٢٣ : إذا كانت الرعيّة كبيرة، من المرغوب فيه أن يضمّ المجلس:
١. مسؤولاً عن شؤون العائلة.٢. مسؤولاً عن شؤون التربية والثقافة.
٣. مسؤولاً عن شؤون الشبيبة.المادة ٢٤ : ممثّل لجنة الوقف في المجلس يكون مسؤولاً عن الشؤون الاقتصاديّة.
المادة ٢٥ : يستعين هؤلاء المسؤولون في أداء مهامّهم بأعضاء من خارج المجلس.
المادّة ٢٦ : تدوم ولاية المجلس ثلاث سنوات، ويمكن أن تجدّد مرّة واحدة فقط.
عودة إلى أعلى الصفحة
٩ – أحكام عامّة:
المادة ٢٧ : إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر بالمجلس أو تغيّب عن الاجتماعات بصورة متتالية اكثر من ثلاث مرّات وبدون عذر شرعي، يفصل بقرار من المجلس نفسه وبعد موافقة خوري الرعيّة.
المادة ٢٨ : لراعي الأبرشية ان يحلّ المجلس إذا ثبت لديه انه لا يؤدي مهامّه.
المادة ٢٩ : يعتبر المجلس منحلاً اذا امتنع عن الاجتماع بتواتر ثلاثة أرباع أعضائه.
المادة ٣٠ : لراعي الأبرشية ان يعدّل بعض بنود هذا القانون لتتلائم وحاجات كل رعيّة، بناء على اقتراح المجلس وبموافقة خوري الرعيّة.
المادة ٣١ : راعي الأبرشية هو المرجع الصالح لبتّ كل خلاف قد يطرأ في المجلس.
المادة ٣٢ : يعتبر هذا النظام غير مجدي إذا لم تتوفّر في كلّ عضو من أعضاء المجلس الرعائي روح المحبّة والتعاون الأخوي لبنيان الرعيّة وتعزيزها على أساس تعليم المسيح وكنيسته.
المادة ٣٣ : يمكن إنشاء مجلس رعائي يضمّ مجموعة رعايا صغيرة متجاورة.

